خاصة 8327/2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية القاهرة

معلومات عن القضية
نوع المحكمة: 
رقم: 
8327
سنة: 
2008
نوع القضية: 
منطقة الاختصاص الجغرافي: 
من المركز
تاريخ: 
24/02/2010
مقدمة من: 
الأستاذ / نهاد شكري رئيس المحكمة
مقدمة من: 
الأستاذ / عمرو هدية رئيس محكمة
مقدمة من: 
احمد حجاج القاضي

باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
دائرة 31 عمال
بالجلسة العمالية المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 24 / 2 / 2010
برئاسة السيد الأستاذ / نهاد شكري رئيس المحكمة
و عضوية الأستاذ / عمرو هدية رئيس محكمة
و / احمد حجاج القاضي
و بحضور السيد / محمد مصطفى محمد أمين السر
صدر الحكم التالي
في الدعوى رقم 8327 لسنة 2008 عمال . ك . ش .
المرفوعة من :
السيد / فرج سلامة حسن محمد – المقيم 6 أكتوبر – الحي السادس – المجاورة الثانية – عمارة 122 شقة 6 – و محله المختار مركز هشام مبارك للقانون الكائن 1 ش التوفيقية – القاهرة
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي – و يعلن بمقر الشركة الكائن بمجمع الطيران المدني – طريق قرية البضائع – النزهة .
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً .
حيث تخلص وجيز واقعات الدعوى حسبما يبين عنها فيما سبق و أن أحاط به شكوى المدعي إلي مكتب عمل النزهة التابع لوزارة القوى العاملة و الهجرة المؤرخة 5 / 8 / 2007 بانه تم منعه من العمل بتاريخ 4 / 8 / 2008 .
و حيث تعذرت التسوية الودية و أحيلت الدعوى إلى دائرة و بجلسة 26 / 11 / 2008 مثل المدعي بشخصه و وكيل المدعى عليه بصفته و قدم الأول إعلان بالطلبات الموضوعية قد لم كتاب بتاريخ 20 / 11 / 2008 و اعلنه قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار فصل المدعي من عمله و بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ التعويض المؤقت المنصوص عليه في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و البالغ قدره مبلغ يعادل اجره الشامل لمدة 12 شهر و إلزامه بالمضي نحوها في أداء الأقساط المستحقة عليه مقابل وثيقة التامين على العاملين بوزارة الطيران المدني حتى صدور حكم نهائي في الدعوى و في الموضوع الحكم بإلغاء قرار الفصل التعسفي الصادر بحق المدعي و إعادته إلى عمله و إلزامه بان يؤدي للمدعي مبلغ مليون جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي حاقت بالطالب من جراء فصله تعسفياً من قبل المدعى عليه .
و ذلك على سند من القول انه تعرض لقرار فصل تعسفي من عمله بالشركة رئاسة المدعى عليه بصفته لإساءته لسمعة الشركة و صدر ذلك القرار في 3 / 8 / 2008 و لما كان قرار الفصل بحقه تعسفياً و صادر من غير مختص فانه يحق للمدعي المطالبة بطلباته الواردة بختام صحيفة الإعلان بالطلبات الموضوعية مما حدا به إلى إقامة دعواه .
و حيث قدم المدعي سنداً للدعوى مذكرتي بدفاعه التمس فيهما القضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الإعلان بالطلبات الموضوعية .
و حيث قدم المدعى عليه بصفته سنداً للدعوى عدد خمسة حوافظ مستندات طويت من بين ما طويت على صورة ضوئية من بيان حالة للمدعي صادر من الشركة المدعى عليها بتعيينه في 1 / 12 / 1984 بوظيفة مهندس سيارات اول و صورة ضوئية من مذكرة بشأن التحقيق رقم 26 لسنة 2008 و صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 440 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2008 بفصل المدعي من الخدمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بان أساء إلى سمعة الشركة على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة التحقيق رقم 26 لسنة 2008 مع رفع اسمه من عداد العاملين بالشركة من ذلك التاريخ و صورة ضوئية من تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم من المدعي ضد المسئولين بشركة ميناء القاهرة الجوي و تم حفظه بدفتر الشكاوى الإدارية بتاريخ 20 / 10 / 2008 و الاكتفاء بمعاقبة المتهم احمد محمود محمد مصطفى بالجزاء الإداري و ثلاث مذكرات بدفاع الشركة المدعى عليها التمس فيها القضاء برفض الدعوى .
و اذا تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و قضت المحكمة و بهيئة مغايرة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و الذي تحيل إليه منعاً للتكرار .
و إذا باشر الخبير المنتدب المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و انتهى إلى النتيجة المبينة بالتقرير و الذي تحيل إليه منعاً للتكرار .
و حيث انه عن موضوع الدعوى و عن طلب إلغاء قرار الفصل التعسفي و إعادة المدعي لعمله فانه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 110 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المعدل انه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 198 من هذا القانون و مع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء و لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المنعقدة …......”
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و انه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر انه يترتب للعامل الذي إصابة ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إلا في حالة واحدة و هي ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي
( الطعن رقم 33 لسنة 53ق جلسة 21 / 3 / 1988 السنة 39 ص 425 )
خلو القانون من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل و إعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل و صاحب العمل و لو اتسم بالتعسف و لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي .
"الطعن رقم 5194 لسنة 62ق جلسة 21 / 3 / 1999 السنة 50 ص 290 الطعن رقم 5894 لسنة 75 ق جلسة 5 / 2 / 2006 “
و حيث انه و إذا نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 انه " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون فقد جعلت جزاء الفصل منوطاً بالمحكمة العمالية وحدها و لا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء بإرادته المنفردة و مؤدى ذلك أن قرار الفصل الصادر من الشركة المدعى عليها ما هو في حقيقته إلا قرار من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقاً للمادة 110 من قانون العمل و ما بعدها و هو إنهاء اثره القانوني بوضع الرابطة العقدية بين العامل و صاحب العمل .
و هديا على ما تقدم و لما كان المدعي قد طلب إلغاء قرار الفصل التعسفي و إعادته إلى عمله و كان الأثر المترتب على صدور قرار إنهاء عقد عمل المدعي هو انتهاء الرابطة العقدية بينه و بين الشركة المدعى عليها و كان المقرر عدم جواز حلول القاضي محل رب العمل في تنظيم منشاُته و في ما يصدره من قرارات بإنهاء عقود بعض عماله و عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر فقط .
و حيث ان هذا الطلب بإلغاء قرار الفصل التعسفي و إعادته إلى عمله تنحسر ولاية المحكمة العمالية عن نظره و من ثم يكون ذلك الطلب قد جاء على سند غير صحيح من الواقع أو القانون و يتعين على المحكمة القضاء برفضه دون إيراد ذلك بالمنطوق
و حيث انه عن طلب التعويض فلما كان من المقرر أن المسئولية المدنية قد تكون عقدية و قد تكون تقصيرية فالمسئولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ العقد أو التزام فيه و المقرر فقها ان أركان المسئولية العقدية هي ذاتها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ أو ضرر و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر و لا تتوافر المسئولية العقدية إلا نتيجة إخلال احد العاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضرراً للعاقد الأخر فتقوم تلك المسئولية على الإخلال بالتزام عقدي و من ثم يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاث شروط :
1.انه يوجد عقد يربط بين المسئول و المضرور .
2.أن يكون هذا العقد صحيحاً .
3.أن يقع من الطرف المسئول أخلالا بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يترتب ضررا للطرف المضرور فإذا تخفت هذه الشروط أو بعضها امتنع قيام المسئولية العقدية
"التقنين المدني في ضوء الفقه و القضاء للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ص524 “
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما دخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
“ الطعن رقم 448 س 52 جلسة 30 / 4 / 1986 “
و حيث انه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب به بمبلغ خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير فانه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمدعي و انه يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
" نقض جلسة 9 / 5 / 1985 طعن 1773 لسنة 52ق "
و كان الجزاء على إنهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته دون أن يتوافر سبب من الأسباب التي يقررها القانون لهذا الإنهاء نصت عليه المادة 122 “ إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض و لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة و لا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً .
و حيث نصت المادة 659 / 2 من القانون المدني على انه " إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الأخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ".
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " انه على الطرف الذي ينهي العقد ان يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و انفا يمون على العامل إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافياً على التعسف لانه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر ….........
“ الطعن رقم 1838 لسنة 58 ق جلسة 4 / 12 / 1989 “
و هديا على ما تقدم و لما كان الثابت للمحكمة و حسبما هو ثابت بها من مطالعة أوراق الدعوى و مستنداتها و تقرير الخبير و تقرير مكتب العمل بحسبانها من أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها قد قامت بإنهاء عقد عمل المدعي غير محدد المدة بإرادتها المنفردة مستندة في ذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بأن أساء إلى سمعة الشركة مستخدماً كافة الوسائل من بلاغات و شكاوى ثبت عدم صحتها في كافة الجهات السياسية و لجوئه إلى اتحاد الإذاعة و التلفزيون لنشر هذه الأكاذيب مستخدماً عبارات و مفردات تسئ إلى سمعة الشركة و مطار القاهرة كمرفق عالمي و أيضاً إلى سمعة رؤسائه القائمين على إدارة الشركة .
و حيث أن قرار الفصل قد صدر بتاريخ 3 / 8 / 2008 قبل حفظ البلاغ المقدم من المدعي في نيابة الأموال العامة بتاريخ 20 / 8 / 2008 مما تستخلص منه المحكمة دليل التعسف في إنهاء العقد فضلاً عن لجوء المدعي إلى القنوات الشرعية بشكواه و لم تستخلص معه المحكمة من ظاهر الأوراق سوء القصد من المدعي و من ثم تعتبر المحكمة إنهاء عقد العمل هو إنهاء غير مشروع مشوباً بالتعسف من جانب الشركة المدعى عليها الأمر الذي يتوافر معه الخطأ العقدي من جانب المدعى عليه بصفته و نجم عن ذلك الخطأ العقدي ضرر مادي لحق بالمدعي تمثل في انقطاع مصدر دخله الذي كان منه هو و من يعوله و انه اصبح فجأة عاطلاً بل عمل نظراً للطبيعة الحيوية للأجر و تأثيره على أسرة العامل بالإيجاب و بالسلب و مع الأخذ في الاعتبار فترة عمله و الدخل الذي كان يتحصل عليه حسبما هو ثابت بتقرير الخبير و الذي تطمئن إليه المحكمة بواقع ألفان و تسعمائة سبعة و تسعون جنيهاً 2697 جنيهاً و من ثم فإن المحكمة تقدر تعويضاً مادياً للمدعي بمبلغ مائة و خمسون ألف جنيه 150 ألف جنيه بحسبانه أن هذا المبلغ يزيد عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات التي قضاها المدعي العمل و عددها 24 سنة تقريباً و ذلك في ضوء الظروف الملابسة و هو ما تقضي به المحكمة للمدعي .
و حيث انه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فلما كان من المقرر أن الضرر الأدبي هو الضرر الذي يؤذي الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته و مشاعره و إحساسه و اعتباره .
“ الطعن 304 لسنة 58ق جلسة 25 / 3 / 1990 “
و انه يكتفى في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور و يكفل رد اعتباره و هو يتوافر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد و تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة دون غلو في التقدير و لا إسراف و لو كان التقدير ضئيلاً ما دام يرمز إلى الغاية منه و يحقق النتيجة المستهدفة به
“ الطعن رقم 1368 لسنة 50ق نقض جلسة 8 / 1 / 1985 “
و حيث يقين المحكمة إن المدعي قد لحقته الآم نفسية و معاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ و دون مبرر سائغ و كونه اصبح عاطلا بلا مصدر للدخل و عليه تقدر المحكمة في ضوء الظروف الملابسة تعويضاً أدبياً بواقع مبلغ خمسون ألف جنيهاً "50 ألف جنيه " و هو ما تقضي به المحكمة للمدعي و ذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
و حيث انه على طلب المدعي إلزام المدعى عليه بصفته بالمضي نحو ما في أداء الأقساط المستحقة على المدعي مقابل وثيقة التامين على العاملين بوزارة الطيران المدني حتى صدور حكم نهائي و الدعوى فلما كان الثابت من مطالعة أوراق و مستندات الدعوى و من تقرير الخبير انه قد تم تصفية الوثيقة مع شركة مصر للتأمين بسبب إنهاء خدمة المدعي و من ثم اصبح المدعي غير مشترك بالوثيقة الأمر الذي يكون معه طلب المدعي قد جاء على سند غير صحيح من الواقع أو القانون و يتعين على المحكمة القضاء برفضه دون إيراد ذلك بالمنطوق .
و حيث انه عن طلب وقف تنفيذ قرار المدعي من عمله و إلزامه لان يؤدي مبلغ التعويض المؤقت المنصوص عليه في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و البالغ قدره مبلغ يعادل اجر المدعي الشامل لمدة 12 شهراً و ذلك بصفة مستعجلة فالمحكمة لا ترى موجباً له لفصلها في موضوع الدعوى و من ثم ترفضه دون إيراد ذلك بالمنطوق .
و حيث انه عن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته عملاً بنص المادتين 184 / 1 مرافعات و 187 / 1 من قانون المحاماة المعدل .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :
بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائتي ألف جنيه 200 ألف جنيه تعويضاً مادياً و أدبياً عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل و ألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات و مبلغ خمسة و سبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة