Stay informed on our latest news!
مركز هشام مبارك للقانون
الاضراب عن العمل حق مشروع للمواطنين
التجمهر السلمى الذى لا يهدد السلم العام ولا يستهدف غرض غير مشروع
لا عقاب عليه ولا يلزمه ترخيص من البوليس
التظاهر السلمى الغير عنيف والغير سياسى لا عقاب عليه
ولا يلزمه ترخيص من البوليس
لا يوجد عقاب جنائى على ممارسة المواطنين غير العاملين فى القطاع الحكومى وما فى حكمه للاضراب حيث خلا قانون العمل الموحد من اى نص عقابى يخص موضوع الاضراب المخالف لقانون العمل ولا ينطبق قانون العقوبات على هؤلاء
لا عقاب لرب العمل فى القطاع الخاص اذا اضرب حيث لا يسرى عليه قانون العمل اصلا
والفئات المعرضة للعقاب لاضرابها هم:
الموظف، المستخدم العام، جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة ومحرضيهم ومشجيعهم والمستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ومحرضيهم ومشجيعيهم ومحبيذيهم والمذيعين المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة ومحرضيهم ومشجيعيهم ومحبيذيهم.
وحتى بالنسبة لهؤلاء فهناك رأى قانونى قوى يرى ان النصوص الواردة فى قانون العقوبات الخاصة بتجريم الاضراب (124، 124 (أ)، 124 (ب)، 124 (ج)، 374، 374 مكرر، 375) قد تم نسخها بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنه 1981 بشأن الموافقة على والمنشور فى العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 من إبريل سنة 1982 واصبح جزء ملزم من القانون المصرى لانه تالى من حيث الزمن لنصوص قانون العقوبات وقد اخذ القضاء المصرى بهذا الرأى فى حكمين:
حكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 الازبكية (121 كلى شمال) الخاصة باضراب سائقى القطارات وجاء فيه:
وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت فى الجريدة الرسمية فى الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدنى
والحكم الثانى صدر فى 10/3/1991 من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 1120/17 ق الخاصة باضراب العاملين بمصنع سجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية بالمحلة الكبرى (قطاع عام) وتضمن:
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقة لقانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين اعتبار المادة124 من قانون العقوبات والتى تحظر الإضراب قد نسخت ضمنا بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المذكورة
اشكال التجمهر المباحة والتى لا يشترط حصول اذن مسبق بها:
هى كل اشكال التجمهر التى لا تتفق مع اشكال التجمهر المجرمة وهى نوعين:
التجمهر المهدد للسلم العام ويشترط للعقاب صدور امر من رجال السلطة التنفيذية للمتجمهرين بالتفرق ورفضوا طاعته أو العمل به
والتجمهر لغرض غير مشروع: وهو التجمهر الذى غرضه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح او التأثير على السلطات فى اعمالها باستعمال القوة او التهديد باستعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها
المظاهرات المباحة والتى لا يشترط حصول اذن مسبق بها:
وهى المظاهرات التى ليس غرضها سياسيا فالتضامن مع عمال مضربين للمطالبة بزيادة اجورهم وتحسين اوضاعهم المعيشية لا تعد من قبيل المظاهرات السياسية
حيث قصرت م 9/1 من قانون رقم 14/1923 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية احكامها على كل انواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام او تسير فى الطريق او الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيا
القاهرة في 5 أبريل 2008