الاستاذ صلاح صابر مندور مقيد بجداول نقابة الصحفيين تحت التمرين فى 22/6/1999 برقم 4961 بناء على حكم قضائي،وبعد انتهاء فترة التمرين تقدم إلى النقابة فى شهر أغسطس 2001 بطلب لقيده بجدول الصحفيين المشتغلين وقدم ما يفيد استيفاءه للشرائط القانونية اللازمة،ولكن امتنعت النقابة عن قيده بالجداول،مما حدا به الطعن على قرار النقابة بعدم نقل قيده من جداول الصحفيين تحت التمرين إلى جداول الصحفيين المشتغلين وذلك بالطعن رقم 7963 لسنة 56 ق،وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/3/2005 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.
وحيث أن الطالب حصل على حكم قضائي واجب النفاذ بقيده فى جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين وتم إعلان نقابة الصحفيين بالصيغة التنفيذية للحكم،إلا أن الطالب فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والمسلمة من النقابة إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين،وهو ما دفع الطالب إلى التقدم بتظلم للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بتاريخ 25/10/2007 قيد برقم 158 وارد قلم الانتخابات، التمس فيه الطالب إدراج اسمه فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بجداول المشتغلين تنفيذاً للحكم القضائي الصادر واجب التنفيذ،دون جدوي.
فتقدم بالطعن الماثل لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي رقم 7963 لسنة 56 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/3/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدارج اسم الطالب في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصرية والمقرر عقدها في 17/11/2007 الحالي، مع الآمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان.
وبإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من أثار