Stay informed on our latest news!
امس طلبت نيابة حوادث جنوب القاهرة المبدع مجدى الشافعى مؤلف اول رواية مصرية مصورة لسؤاله فى محضر جنح بخصوص روياته الصادرة عن دار ملامح التى يديرها محمد الشرقاوى
ودار التحقيق حول اتهام المؤلف بصنع وحيازة وعرض مطبوعات ورسومات ورسوما يدوية واشارات رمزية بقصد الاتجار والتوزيع والعرض تتضمن الفاظا خادشة للحياء العام
وتبين اثناء التحقيق انه تحرك بناء على محضر تحريات من قبل البوليس ودار حول عبارات يراه ضابط البوليس انها خادشة للحياء او تتضمن اسقاطات سياسية وهى العبارات الواردة فى ص 8، 28، 40، 50، 74، 90، 92، 87 والعبارات هى:
العرص ده عمره ما بييجى فى معاده ص 8، فكرة جامدة فشخ ص 28، يا بن الوسخة يا معفن ص 40، عيال خولات عاملين مظاهرة ضد الحزب ص 50، يعنى ايه ديمقراطى يعنى تفوت والا تطاطى انفخ البلالين يا نجاتى حزبنا اسمه ديمقراطى ص 74، الناس عايشة متبنجة ص 90، على الله يا شرموط تسمعنى صوتك تانى طول عمرى ص 92، ادى عم مصطفى العرص ده عمره ما بييجى فى معاده
وتبين اثناء التحقيق ضبط 118 نسخة من اماكن مختلفة بمعرفة رجال البوليس
ولستندت النيابة فى تحقيقها على المادة 178 ع التى تنص على:
المادة (178)( استبدلت القانون رقم 16 لسنة 1952 المادة 178- ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 وألغيت الفقرة ألأخيرة من المادة بذات القانون– ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996 ، ثم استبدلت بالقانون 147 لسنة 2006 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إِشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
واستند البوليس ى ضبط القصة على المادة المادة (198) من قانون العقوبات
إذا إرتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذلك الأصول ( الكليشهات ) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو اسبوعية . وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة . وفى باقى الأحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب إعلانه بالحضور .
ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة إذا إقتضى الحال بإزالة الأشياء التى ضبطت أو التى قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فإذا إرتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .
وحضر احمد سيفلاسلام حمد مع الاستاذ مجدى
وقررت النيابة اخلاء سبيل الاستاذ مجدى بضمان محل الاقامة وهو الان فى قسم قصر النيل لاتخاذ الاجراءات
وتم عرض الاوراق على رئيس المحكمة وغالبا ايد قرار ضبط الكتاب